فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Zakariya al-Ansari d. 926 AH
139

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

پژوهشگر

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الطبعة الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم حدیث
٧١ - حَيثُ يَقُوْلُ: جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا ... تُوجَدُ عِنْدَ (مَالِكٍ) وَالنُّبَلا (و) اعترضَ الحافظُ (ابنُ رُشَيْدٍ) - بضم الراء وفتح الشين - وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ السَّبْتيُّ (١) الإسكندرانيُّ ابنَ الصَّلاحِ حيثُ (قَالَ: وَهْوَ) أي: وَمَا قاله ابنُ رُشيدٍ (٢) (مُتَّجِهْ) كما قالَهُ أَبُو الفتحِ اليَعْمُريُّ: «لا يلزمُ (٣) من كونِ الحديثِ لَمْ ينصَّ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ بضَعْفٍ، ولا غيرُهُ بصِحَّةٍ، أَنْ يكونَ الحديثُ عندَه حَسَنًا» (٤). بَلْ (قَدْ يبلغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ) أي: أبي دَاوُدَ، وإنْ لَمْ يبلغْهُ عِنْدَ غيرِهِ؛ فالحكمُ لَهُ بالحسنِ، لا بالصحَّةِ تحكُّمٌ. وجملةُ: (وَهْوَ متَّجِهْ) معترِضةٌ بَيْن القولِ ومقولِهِ، كَمَا أشرتُ إِليهِ. وأجابَ الناظمُ عَنِ الاعتراضِ: «بأنَّ ابنَ الصَّلاحِ إنَّما ذكرَ مالنا أنْ نعرفَ الحديثَ بِهِ عِنْدَ أبي داودَ، والاحتياطُ أَنْ لا يُبْلَغَ (٥) بِهِ (٦) درجةَ الصحةِ، وإنْ جازَ أنْ يبلغَها عِندَهُ؛ لأنَّ عِبارتَهُ: «فَهُوَ صالحٌ» أي: للاحتجاجِ والعملِ بِهِ. فإن كَانَ يرى الحسنَ رتبةً بَيْن الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ، فالاحتياطُ مَا قالَهُ ابنُ الصلاحِ، أَوْ يرى - كبعضِهم - أنَّهُ ينقسمُ إلى صَحِيْحٍ وضعيفٍ، فما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ صَحِيْحٌ، والاحتياطُ - أي (٧): عَلَى الرأيينِ - أَنْ يُقالَ: صالحٌ كَما عبَّرَ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ» (٨). أي: لأنا لا نعلمُ أيُّهما رَأْيُهُ. وَقَدْ أفاد كلامُ أبي داودَ عَلَى الرأي الأولِ مَعَ ما تقرَّرَ: أنَّ الحديثَ إذَا كَانَ بِهِ وَهْنٌ غيرُ شديدٍ، فَهُوَ حَسَنٌ يُحتجُّ بِهِ، سواءٌ أوُجِدَ لَهُ جابرٌ أَمْ لا؟ وإن كَانَ عِنْدَ (٩)

(١) في (ق): «البستي». (٢) «ابن رشيد»: لم ترد في (ص) و(ع). (٣) في (م): «إذ لا يلزم». (٤) النفح الشذي ١/ ٢١٨، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٨. (٥) في (ع) و(ص): «نبلغ». (٦) «به»: لم ترد في (ق). (٧) «أي»: لم ترد في (ق) و(ع). (٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٨ - ١٩٩، والتقييد والإيضاح: ٥٣. (٩) في (ص): «عنده».

1 / 154