قال: "زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها". وشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والترك لدينه المفارق للجماعة" 1. وقد ذكر ابن رجب في شرح هذا الحديث أنه قد ورد قتل المسلم بغير هذه الثلاث: فمنها اللواط، ومنها من أتى ذات محرم، ومنها الساحر وغير ذلك2.
صفحه ۱۲۳