159

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

ناشر

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
(وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه) بالشرط المذكور في قوله: (إذا كان الضمان والقضاء) أي كل منهما (بإذنه) أي المضمون عنه. ثم صرح بمفهوم قوله سابقا «إذا عُلم قدرُها» بقوله هنا: (ولا يصح ضمان المجهول) كقوله: «بِع فلانا كذا، وعليَّ ضمانُ الثمن». (ولا) ضمان (ما لم يجب) كضمان مائة تجب على زيد في المستقبل (إلا دَرَك المبيع) أي ضمان درك المبيع،
بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا.
الكفالة
﴿فصل﴾ في ضمان غير المال من الأبدان. ويسمى كفالة الوجه أيضا، وكفالة البدن كما قال: (والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به) أي ببدنه (حق لآدمي) كقصاص وحدِّ قذف. وخرج بحق الآدمي حقُّ الله

1 / 180