84

Fath al-Qadir ala al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الثانية

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

وله أنه لا أثر للتنجس شرعا ما دامت في الباطن النجاسة فضلا عن غيرها والحكم الثابت شرعا حالة الحياة لا يزول بالموت إلا إذا ثبت شرعا أن الموت يزيله لكن الثابت للموت ليس إلا عمله في تنجس ما يحله فيستلزم تنجس غشائهما وبقاؤهما على طهارتهما بحكم عدم إعطاء حكم النجاسة ما دام في الباطن ولا يزول هذا البقاء إلا بمزيل ولم يوجد

فرع الأصح في قميص الحية الطهارة وكذا في نافجة المسك مطلقا

وقيل إذا كانت بحيث لو ابتلت لا تفسد

فصل في البئر

صفحه ۹۸