55

Fath al-Qadir ala al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الثانية

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

وعن الحلوانى تفصيل بين كون الثانى من جنس الأول فيكون الوضوء عن الأول أو من غيره فمنهما قوله لقوله صلى الله عليه وسلم كل فحل يمذى وفيه الوضوء أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عبد الله بن سعد الأنصارى وأخرج إسحق والطحاوى من حديث على نحوه وأصله عن على في الصحيحين شهير

وأما قوله والتفسير مأثور عن عائشة فقد تقدم ذكرنا له

فرع الجنب أولى بالماء المباح إذا وجده هو وحائض أو ومعه ميت وييمم الميت والحائض وكذا عن المحدث & باب الماء الذي يجوز به الوضوء

صفحه ۶۸