Fath al-Qadir ala al-Hidaya
فتح القدير على الهداية
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية
محل انتشار
بيروت
ژانرها
وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه الرد في الحال ولا بعده لأن السلام عليه حرام بخلاف من في الحمام إذا كان بمئزر وعن أبي حنيفة يرد المصلي بعد الفارغ قال أبو جعفر تأويله إذا لم يعلم أنه في الصلاة وعلى هذا إذا سلم على المتغوط وفي فتاوى قاضيخان إذا سلم على القاضي والمدرس قالوا لا يجب عليه الرد اه ومثله ذكر في سلام المكدي هذا والسامع للآذان يجيب فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيحوقل وعند الصلاة خير من النوم صدقت وبررت أما الإجابة فظاهر الخلاصة والفتاوي والتحفة وجوبها وقول الحلواني الإجابة بالقدم فلو أجاب بلسانه ولم يمش لا يكون مجيبا ولو كان في المسجد فليس عليه أن يجيب باللسان حاصله نفى وجوب الإجابة باللسان وبه صرح جماعة وأنه مستحب قالوا إن قال نال الثواب الموعود وإلا لم ينل أما أنه يأثم أو يكره فلا وفي التجنيس لا يكره الكلام عند الأذان بالإجماع استدلالا باختلاف أصحابنا في كراهيته عند أذان الخطبة يوم الجمعة فإن أبا حنيفة إنما كرهه لأنه يلحق هذه الحالة بحالة الخطبة وكان هذا اتفاقا على أنه لا يكره في غير هذه الحالة كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي فيما قرءوا عليه اه لكن ظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الوجوب إذ لا تظهر قرينة تصرفه عنه بل ربما يظهر استنكار تركه لأنه يشبه عدم الإلتفات إليه والتشاغل عنه
وفي التحفة ينبغي أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء حال الأذان أو الإقامة
صفحه ۲۴۹