Fath al-Qadir ala al-Hidaya
فتح القدير على الهداية
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية
محل انتشار
بيروت
ژانرها
مسائل شيء بئر بالوعة جعلت بئر ماء إن حفرت قدر ما وصل إليه النجاسة طهر ماؤها لا جوانبها فإن وسعت مع ذلك طهر الكل حوض فيه عصير وقع فيه نجاسة إن كان بحيث لو كان ماء تنجس ينجس وإلا فلا جلد الإنسان وقشره يسقط في الماء إن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل لا يفسد الماء وإن كان كثيرا قدر الظفر أفسده ولو وقع الظفر نفسه لا ينجس لأنه عصب إذا لم تكن عليه رطوبة ماء فم النائم طاهر سواء كان متحللا من الفم أو مرتقيا من الجوف لأن الغالب كونه من البلغم وهو طاهر وقد أسلفنا أنه إذا كان منتنا أو أصفر نقض إذا كان قدر ملء الفم وفي الظهيرية ماء فم الميت قيل نجس وقد قدمنا في نافجة المسك إن كان بحال لو أصابها الماء لم تفسده فهي طاهرة وإلا فنجسة هذا إذا كانت من الميتة أما من الذكية فطاهرة على كل حال ولو سقط بيضة من الدجاجة أو سخلة من أمها في ماء أو مرقة لا ينجس توضأ ومشى على ألواح مشرعة بعد مشي من برجله قذر لا يحكم بنجاسة رجله ما لم يعلم أنه وضع رجله على موضعه للضرورة ومثله المشي في ماء الحمام لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة متنجس أو جنب على رواية نجاسة الماء المستعمل وما ذكر في الفتاوى من التنجس من وضع رجله موضع رجل كلب في الثلج أو الطين ونظائر هذه فمبنى على رواية نجاسة عين الكلب وليست بالمختارة جلد الحية وإن ذكيت يمنع الصلاة لأنه لا يحتمل الدباغة لتقام الذكاة مقام الدباغة وعن الحلواني قميص الحية طاهر وتقدم أنه الأصح والشعير الذي يوجد في بعر الإبل والشاة يغسل ويؤكل لا الذي في خنثي البقر لأنه لا صلابة فيه وفي التجنيس مشى في طين أو أصابه ولم يغسله وصلى تجزيه ما لم يكن فيه أثر النجاسة لأنها المائع ولم توجد إلا أن يحتاط أما في الحكم فلا يجب وما ذكر من التفصيل في إعادة السن الساقطة بين سنه وسن غيره الأصح عدمه وأنه لا يمنع مطلقا لأن السن ليست بنجسة لأنها عظم أو عصب وقال بعض المشايخ تكره الصلاة في ثياب الفسقة لأنهم لا يتقون الخمور قال المصنف الأصح أنه لا يكره لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر فهذا أولى انتهى بخلاف ما إذا ثبت بخبر موجب في التنجيس ولا تجوز الصلاة في الديباج الذي ينسجه أهل فارس لانه بلغنا أنهم يستعملون فيه البول ويزعمون أنه يزيد في بريقه في يده نجاسة رطبة فجعل يضع يده على عروة الإبريق كلما صب على اليد فإذا غسل ثلاثا طهرت العروة مع طهارة اليد لأن نجاستها بنجاستها فطهارتها بطهارتها وقد تقدم سرقين يابس وقع في ثوب مبلول لا ينجس ما لم ير أثره فأرة ماتت في سمن إن كان جامدا وهو أن لا ينضم بعضه إلى بعض قور ما حولها فألقى واستصبح به وأكل ما سواه وإن كان ذائبا نجسه ما لم يبلغ القدر الكثير على ما مر وقد بينا طريق تطهيره مرت الريح بالعذرات وأصاب الثوب إن وجدت رائحتها تنجس وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة قيل ينجسه وقيل لا وهو الصحيح وكذا ما سال من الكنيف الأولى غسله ولا يجب ما لم يكن أكبر رأيه نجاسة وفي الخلاصة مرت الريح على النجاسات وثمة ثوب تصيبه قال الحلواني تنجس ولو استنجى بالماء ولم يمسحه اختلفوا فيه وعامتهم أنه لا ينجس ما حوله وكذا لو لم يستنج ولكن ابتل سراويله بالماء وبالعرق ثم فسا غير أن جواب شمس الأئمة أنه يتنجس ولو صب ماء في خمر أو بالقلب ثم صار خلا كان طاهرا في الصحيح بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة ثم أخرجت بعد ما تخللت فإنه يكون نجسا في الصحيح لأنها تنجست بعد التخلل بخلاف ما لو أخرجت قبل التخلل ولو عصر عنبا فأدمى رجله فسال مع العصير لا ينجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف كالماء الجاري حب فيه ماء أو رب استخرج وجعل في إناء ثم أخذ من آخر وجعل في هذا الإناء أيضا ثم وجد فيه فأرة إن غاب هو ساعة فالنجاسة للإناء خاصة وإن لم يغب ولم يعلم من أي الحبين هي صرفت النجاسة إلى الحب الأخير هذا إذا تحرى فلم يقع على شيء فإن وقع عمل به وهذا إذا كانا لواحد فإن كانا لاثنين كل منهما يقول ما كانت في حبى فكلاهما طاهر وإذا تلطخ ضرع شاة بسرقينها فحلبها راع بيد رطبة ففي نجاسته روايتان $ فصل في الإستنجاء
صفحه ۲۱۲