Fath al-Qadir ala al-Hidaya

Ibn al-Humam d. 861 AH
178

Fath al-Qadir ala al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الثانية

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

ويمكن أن يجرى فيه الخلاف بين أبى يوسف ومحمد في اللبد وقد قدمناه أول الباب قوله لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى هذه الطهارة بخبر الواحد الظنى بخصوص هذا الموضع فإن ما كلف به قطعا لا يلزم في إثبات مقتضاه القطع به فإن طهارة الماء والصعيد المكلف بتحصيلهما يخرج عن عهدة التكليف البناء على الأصل فيهما وذلك لا يفيد القطع بل يجوز المستعمل نجاستهما في نفس الأمر وقد تكون ثابتة والعلوم لا تحتمل النقيض في نفس الأمر ولا عند من قامت به لو قدره لكن امتنع هنا لاستلزامه نوع معارضة للكتاب وذلك لأن المعروف شرعا أن التطير باستعمال المطهر ولم يفعل فلا يكون طاهرا فكان النص طالبا للتيمم بهذا التراب على هذا الوجه والخبر يجيز استعماله على غير هذا الوجه فلا يعتبر بخلاف طهارة المكان في الصلاة فإن دلالة النص بعد دخولها التخصيص بالقليل الذي لا يحترز عنه إجماعا وما دون الدرهم عندنا تطلبه على غير هذا الوجه فجاز أن يعارض بخبر الواحد ويثبت حكمه

لكن قد يقال إن النص إنما يطلبه طاهرا فقط وكون المعروف من الشرع أن التطهير باستعمال المطهر على إرادة الحصر ممنوع إذ قد عرف منه أيضا أنها بالجفاف في الأرض فيثبت به نوع آخر من أسباب الطهارة ظنا فيتأدى به الواجب قطعا

والحاصل أن محل القطع هو نفس التكليف بالطاهر ومحل الظن كونه طاهرا فلم يتلاقيا في محل فلا تعارض

والأولى ما قيل أن الصعيد علم قبل التنجيس طاهرا وطهورا وبالتنجس علم زوال الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدهما أعنى الطهارة فيبقى الآخر على ما علم من زواله وإذا لم يكن طهورا لا يتيمم به هذا

وقد ظهر إلى هنا أن التطهير يكون بأربعة أمور بالغسل والدلك والجفاف والمسح في الصقيل دون ماء

والفرك يدخل في الدلك بقى المسح بالماء في محاجمه ثلاثا بثلاث خرق طاهرة وقياسه ما حول محل القصد إذا تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب وآخر مختلف فيه بين أبى يوسف ومحمد وهو بانقلاب العين في غير الخمر كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا تؤكل والسرقين والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهر عند محمد خلافا لأبى يوسف وكلام المصنف في التنجس ظاهر في اختيار قول أبى يوسف قال خشبة أصابها بول فاحترقت ووقع رمادها في بئر يفسد الماء وكذلك رماد العذرة وكذا الحمار إذا مات في مملحة لا يؤكل الملح وهذا كله قول أبى يوسف خلافا لمحمد لأن الرماد أجزاء تلك النجاسة فتبقى النجاسة من وجه فالتحقت بالنجس من كل وجه احتياطا انتهى

صفحه ۲۰۰