Fath al-Qadir ala al-Hidaya
فتح القدير على الهداية
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية
محل انتشار
بيروت
ژانرها
قال المصنف في التجنيس صح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ويمسحونها ويصلون بها وعليه يتفرع ما ذكر لو كان على ظفره نجاسة فمسحها طهرت وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء أعنى المدهونه والخشب الخراطى والبوريا القصب قوله فجفت بالشمس اتفاقي لا فرق بين الجفاف بالشمس والنار أو الريح والمراد من الأثر الذاهب اللون أو الريح وحديث ذكاة الأرض يبسها ذكره بعض المشايخ أثرا عن عائشة وبعضهم عن محمد بن الحنفية وكذا رواه ابن أبى شيبة عنه ورواه أيضا عن أبى قلابة
وروى عبد الرزاق عنه جفوف الأرض طهورها ورفعه المصنف وذكره في المبسوط أيما أرض جفت فقد ذكت
حديثا مرفوعا والله أعلم به وفي سنن أبى داود باب طهور الأرض إذا يبست وساق بسنده عن ابن عمر قال كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فلولا اعتبارها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة البتة إذ لا بد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف للصلاة في بيته وكون ذلك يكون في بقاع كثيرة من المسجد لا في بقعة واحدة حيث كانت تقبل وتدبر وتبول فإن هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرر الكائن منها أو لأن تبقيتها نجسة ينافى الأمر بتطهيرها فوجب كونها تطهر بالجفاف بخلاف أمره صلى الله عليه وسلم بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابى في المسجد لأنه كان نهارا والصلاة فيه تتابع نهارا وقد لا يجوز قبل وقت الصلاة فأمر بتطهيرها بالماء بخلاف مدة الليل أو لأن الوقت كان إذ ذاك قد آن أو أريد أن ذاك أكمل الطهارتين للتيسر في ذلك الوقت هذا
وإذا قصد تطهير الأرض صب عليها الماء ثلاث مرات وجففت في كل مرة بخرقة طاهرة وكذا لو صب عليها ماء بكثرة ولم يظهر لون النجاسة ولا ريحها فإنها تطهر ولو كبسها بتراب ألقاه عليها إن لم توجد رائحة النجاسة جازت الصلاة على ذلك التراب وإلا فلا
واختلفوا في النابت كالشجر والكلإ قيل يطهر بالجفاف ما دام قائما عليها وبعد القطع يجب الغسل وكذا الحصى حكمه حكم الأرض أما الآجرة المفروشة فتطهر بالجفاف وإن كانت موضوعة تنقل فلا فإن كانت النجاسة فيما يلى الأرض جازت الصلاة عليها وفي الظهيرية إذا صلى على وجهها الطاهر إن كان مركبا جاز وإلا قيل لا يجوز انتهى
صفحه ۱۹۹