Fath al-Qadir ala al-Hidaya
فتح القدير على الهداية
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية
محل انتشار
بيروت
ژانرها
وقوله في علي هذا إنه غير محتج به دفع بأن مسلما روى له مقرونا بغيره وقال العجلى لا بأس به وروى له الحاكم في المستدرك وقال الترمذى صدوق وإبراهيم بن زكريا ضعفه غير واحد ووثقه البزار قوله وقال الشافعي المنى طاهر تمسك هو أيضا بالحديث الأول فلو كان نجسا لم يكتف بفركه وبما عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المنى يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق وقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة قال الدارقطنى لم يرفعه غير إسحق الأزرق عن شريك القاضى ورواه البيهقى من طريق الشافعي موقوفا عن ابن عباس قال هذا هو الصحيح وقد روى عن شريك عن ابن أبى ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت اه
لكن قال ابن الجوزى في التحقيق إسحق الأزرق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة وهي من الثقة مقبولة ولأنه مبدأ خلق الإنسان وهو مكرم فلا يكون أصله نجسا وهذا ممنوع فإن تكريمه يحصل بعد تطويره الأطوار المعلومة من المائية والمضغية والعلقية ألا يرى أن العلقة نجسة وأن نفس المنى أصله دم فيصدق أن أصل الإنسان دم وهو نجس والحديث بعد تسليم حجتيه رفعه معارض بما قدمنا ويترجح ذلك بأن المحرم مقدم على المبيح ثم قيل إنما يطهر بالفرك إذا لم يسبقه مذى فإن سبقه لا يطهر إلا بالغسل
وعن هذا قال شمس الأئمة مسئلة المنى مشكلة لأن كل فحل يمذى ثم يمنى إلا أن يقال إنه مغلوب بالمنى مستهلك فيه فيجعل تبعا اه
وهذا ظاهر فإنه إذا كان الواقع أنه لا يمنى حتى يمذى وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم أنه اعتبر ذلك الاعتبار للضرورة بخلاف ما إذا بال ولم يستنج بالماء حتى أمنى فإنه لا يطهر حينئذ إلا بالغسل لعدم الملجىء كما قيل
وقيل لو بال ولم ينتشر البول على رأس الذكر بأن لم يجاوز الثقب فأمنى لا يحكم بتنجس المنى وكذا إن جاوز لكن خرج المنى دفقا من غير أن ينتشر على رأس الذكر لأنه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن ولو كان للمصاب بطانة نفذ إليها اختلف فيه قال التمرتاشى والصحيح أنه يطهر بالفرك لأنه من أجزاء المنى وقال الفضلى منى المرأة لا يطهر بالفرك لأنه رقيق قوله لأنه لا تتداخله النجاسة يفيد أن قيد صقالتها مراد حتى لو كان به صدأ لا يطهر إلا بالماء بخلاف الصقيل
صفحه ۱۹۸