159

Fath al-Qadir ala al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الثانية

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

ولا شك أن هذا محكم بالنسبة إلى كل صلاة لأنه لا يحتمل غيره بخلاف الأول فإن لفظ الصلاة شاع استعمالها في لسان الشرع والعرف في وقتها فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا الحديث أي وقتها وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة فليصل ومن الثانى آتيك لصلاة الظهر أي لوقتها وهو مما لا يحصى كثرة فوجب حمله على المحكم

صفحه ۱۸۰