Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

Zainuddin ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
196

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

ناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وقبرص

ژانرها

فقه شافعی
كغسله وهو من مات في قتال كفار لا أسير قتل صبرا، ــ ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة وعلى من قاتل لنحو حمية فهو شهيد الدنيا وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون أي من قتله بطنه كاستسقاء أو إسهال. فهم الشهداء في الآخرة فقط. كغسله أي الشهيد ولو جنبا لأنه ﷺ لم يغسل قتلى أحد. ويحرم إزالة دم شهيد. وهو من مات في قتال كفار أو كافر واحد قبل انقضائه وإن قتل مدبرا. بسببه أي القتال كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأ أو قتله مسلم استعانوا به أو تردى ببئر حال قتال١ أو جهل ما مات به وإن لم يكن به أثر دم. لا أسير قتل صبرا فإنه ليس بشهيد على الأصح لان قتله ليس بمقاتلة ولا من مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة إن قطع بموته بعد من جرح به. أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما والحياة المستقرة ما تجوز أن يبقى يوما أو يومين على ما قاله النووي والعمراني.

١ في نسخة: قتاله.

1 / 226