Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

Zainuddin ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
194

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

ناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وقبرص

ژانرها

فقه شافعی
وأن لا يتقدم عليه وتصح على غائب عن بلد ــ وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه على المعتمد. وأن لا يتقدم المصلى عليه أي الميت إن كان حاضرا ولو في قبر. أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر للخبر الصحيح [الترمذي رقم: ١٠٢٨، أبو داود رقم: ٣١٦٦، ابن ماجه رقم: ١٤٩٠]: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" أي غفر له. ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لولي واختار بعض المحققين أنه إذا لم يخش تغيره ينبغي انتظاره مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا للحديث وفي مسلم [رقم: ٩٤٧]: "ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه". ولو صلي عليه فحضر من لم يصل ندب له الصلاة عليه وتقع فرضا فينويه ويثاب ثوابه والأفضل له فعلها بعد الدفن للاتباع ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا إعادتها مع جماعة فإن أعادها وقعت نفلا. وقال بعضهم: الإعادة خلاف الأولى. وتصح الصلاة على ميت غائب عن بلد بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب إليها عرفا أخذا من قول الزركشي: إن خارج السور القريب منه كداخله.

1 / 224