Fath al-Majeed Sharh Kitab al-Tawheed - Hatiba

Ahmad Hatiba d. Unknown
90

Fath al-Majeed Sharh Kitab al-Tawheed - Hatiba

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - حطيبة

ژانرها

إخراج الزكاة من عموم الأغنياء يقول هنا: وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، مع أن في الحديث ما ذكر فيها لا مجنون ولا صبي ولكن عمهم بقوله: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم)، وما قال العقلاء منهم، أو الكبار في السن، أو الرجال، أو النساء، فدل هذا على العموم، فكل من كان غنيًا تؤخذ منه هذه الزكاة، سواء كان هذا الغني رجلًا أو امرأة، صغيرًا أو كبيرًا، وهذا قول الجمهور. واختلف العلماء في مسألة إخراج زكاة المال عن اليتيم، فإذا ورث صبي صغير عن أبيه أموالًا فهل الولي يخرج الزكاة؟ الراجح أنه يلزمه أن يخرج زكاة المال كل سنة؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال ولم ينظر الشارع لكون هذا يتيمًا أو ليس يتيمًا فتؤخذ منه، وإن كان هناك خلاف بين الجمهور وبين الأحناف في ذلك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: تجب الزكاة في مال اليتامى عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو مروي عن عمر وعائشة وعلي وابن عمر وجابر ﵃، وصح عن عمر ﵁ أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. المعنى: إذا كان اليتيم وارثًا له مال فتاجروا بماله حتى لا تأكله الزكاة، هذا المال وهو واقف ينقص حتى ينتهي، فقال لهم عمر ﵁: اتجروا فيها بحيث يزيد مال الصبي ولا ينقص. وفي الحديث: أنه يحرم على عامل الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، ولكن الوسط من المال.

7 / 15