232

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

محل انتشار

صنعاء - اليمن

ژانرها

فقال أبو ثور أيضًا: إنَّ وقته كوقت المسح على الخفين. وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوقتوا ذلك بوقت. اهـ
قلتُ: أما أثر عمر بن الخطاب ﵁، فقال ابن حزم في «المحلَّى»: إنه ثابت عنه أنه يقول بالتوقيت.
وقد وافق أبا ثور على ذلك جماعة من الحنابلة، كما في «المغني» (١/ ٣٨٣).
والصحيح عدم التوقيت؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح على العمامة، ولم يوقت ذلك بحد كالمسح على الخفين.
وهو ترجيح ابن حزم في «المحلَّى» (٢٠٣)، ثم الشيخ ابن عثيمين كما في «مجموع فتاواه» (١١/ ١٧٠).

1 / 234