153

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

محل انتشار

صنعاء - اليمن

ژانرها

٢٦ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: تطهير بول الرضيع
• أخذ بظاهر حديث الباب أحمد، وإسحاق، فقالوا: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وذهب إلى هذا من التابعين: عطاء، والحسن، والزهري، وغيرهم، وقال به ابن وهب، وهو وجه عند الشافعية، وقال بهذا القول من الصحابة علي بن أبي طالب، وأم سلمة ﵄. أخرجه أبو داود (٣٨٠، و٣٨٢)، وابن المنذر (٦٩٦، و٦٩٧).
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وهو وجه عند الشافعية.
قال الحافظ ﵀ في «الفتح»: وحكي عن مالك، والشافعي، وهؤلاء قاسوا الجارية على الغلام، وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته للنصوص. اهـ (^٢)

(^١) حسن. أخرجه أبوداود (٣٧٦)، والنسائي (١/ ١٥٨)، والحاكم (١/ ١٦٦)، من طريق يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة الطائي، حدثني أبو السمح ... فذكره. وإسناده حسن.
(^٢) منها: حديث أبي السمح الذي في الباب، وجاء بمعناه من حديث علي بن أبي طالب عند أحمد (٧٦٨)، والترمذي (٦١٠)، وإسناده صحيح، ومن حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث ﵂ عند أحمد (٦/ ٣٣٩)، وأبي داود (٣٧٥)، وغيرهما، والثلاثة الأحاديث في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (١/ ٥٣٠ - ٥٣١) لشيخنا الإمام الوادعي ﵀.

1 / 155