قواعد فقهية معتمدة
الأولى: الأمور بمقاصدها، ولا عمل إلا بنية
المعنى: جميع أقوال المكلف وأفعاله تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية باختلاف قصد الإنسان وغايته من هذه الأقوال والأفعال.
دليل القاعدة: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠]، وحديث عمر بن الخطاب ﵁ في «الصحيحين»: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وأدلة القاعدة كثيرة جدًّا من الكتاب والسنة.
الثانية: لا ضرر ولا ضرار
المعنى: أنَّ الشرع حرَّم الفعل، أو القول الذي فيه ضرر على آخر بغير حق.
دليل القاعدة: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار»، وسيأتي تخريجه إن شاء الله في «البلوغ» برقم (٩١٠).
الثالثة: المشقة تجلب التيسير
المعنى: الأحكام التي ينشأ عن فعلها حرج، ومشقة على المكلف في نفسه، أو ماله؛ فإنَّ الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف وسعته.