فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
103

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

محل انتشار

صنعاء - اليمن

ژانرها

عليه عند أهل العلم. انتهى. ونقل الاتفاق أيضًا شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٨)، والواقع وجود خلاف شاذ كما في «الإنصاف» (١/ ٩٣). مسألة [٢]: العضو المنفصل من السمك، والجراد، والآدمي قال النووي ﵀: وأما العضو المُبان من السمك، والجراد، والآدمي، كَيَدِهِ، ورجله، وظفره، ففيها كلها وجهان، أصحها طهارتها. اهـ «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣). وما صححه النووي ﵀ هو الصحيح؛ لأنَّ الحياة إذا فارقت السمك، أو الجراد، أو الآدمي؛ فإنه طاهر، فكذلك إذا فارقت بعضه؛ فإنه طاهر، وهو قول الحنابلة أيضًا. (^١) مسألة [٣]: إذا أُبِيْنَ من الحيوان شعره، أو صوفه؟ قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ٢٤١): إذا جُزَّ شعر، أو صوف، أو وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهرٌ بنصِّ القرآن، وإجماع الأمة. وقوله: (بنص القرآن) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل:٨٠]. وقال أيضًا: وإذا جُزَّ الشعر، والصوف، والوبر، والريش من حيوان لا يؤكل، فاتفق أصحابنا على أنَّ له حكم شعر الميتة؛ لأن ما أُبِيْنَ من حي فهو ميت.

(^١) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٧٩)، و«غاية المرام» (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).

1 / 105