مجراها من العمل بالرقاع، وإنما أوجدت واحدا من علماء أصحابنا المتقدمين جعل بعض روايات الاستخارة بالرقاع على سبيل الرخصة (1)، ومعنى الرخصة عند العلماء المعروفين أنها الامر المشروع الجائز غير المؤكد فيه، وهذا اعترف منه بجواز العمل بها عند من عرف قول هذا القائل، وكشف عن معانيه.
ووجدت واحدا من أصحابنا المتأخرين قد جعل العمل على غير هذه الرواية أولى (2)، ومن قال أولى فقد حكم بالجواز، وسأذكر كلام هذين الشيخين معا جميعا، فيما يأتي من باب " ما لعله يكون سببا لانكار قوم العمل بالاستخارة " (3) وأجيب عنه جوابا شافيا في المعنى والعبارة إن شاء الله تعالى وهو حسبي ونعم الوكيل.
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاووس: وقد رويت هذه الرواية بطريق غير هذه، وفيها روايات.
حدث أبو نصر محمد بن أحمد بن حمدون الواسطي [عن أحمد بن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي] (4) قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني
صفحه ۱۸۴