307

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ویرایشگر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

ناشر

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٣٩٩ هـ

فسأَلها عن غسل النبي ﷺ من الجنابة، فدعت بإِناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأَفرغت على رأْسها ثلاثًا، قال: وكان أَزواج النبي ﷺ يأْخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال النووي: قال القاضي عياض ﵀: المعروف أَن نساء العرب إِنما كن يتخذن القرون والذوائب ولعل أَزواج النبي ﷺ فعلن هذا بعد وفاته ﷺ لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفًا لمؤونة رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته ﷺ لا في حياته كذا قاله أَيضًا غيره وهو متعين، ولا يظن بهن في حياته ﷺ. وفيه دليل على جواز تخفيف الشعر للنساء. وقال النووي أَيضًا: قال القاضي عياض: ظاهر الحديث أَنهما رأَيا عملها في رأْسها وأَعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إِليه من ذات المحرم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١٠٨٩-١ في ١٦-٤-٨٨ هـ)
(٢٨٥- تحريم حلق اللحي، وتعريف اللحية)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم محمد بن شائع الفهد
إدارة البرق والبريد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن حكم حلق اللحية.
والجواب: الحمد لله. حلق اللحية حرام، لما ورد في ذلك من الأَحاديث الصحيحة الصريحة والأَخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار. فمن ذلك حديث ابن عمر أَن رسول الله

2 / 50