فتاوى ورسائل

محمد الشیخ d. 1389 AH
123

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

پژوهشگر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

ناشر

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٩٩ هـ

ژانرها

فتواه‌ها
وقد درج على ذلك الخلفاءُ الأربعة وجميع الصحابة وسلف الأمة من بعدهم، وهذا هو الواجب اتباعه. وان كان الزائر يقصدها لأَجل دعاءِ الله عندها ويظن في نفسه أَنه أَجوب للدعاءِ ويريد التوسل بها والاستشفاع بها فهذا لم تأت به الشريعة أَصلًا، لأَن منه ما هو وسيلة إلى الشرك، ومنه ما هو شرك أَكبر، والوسائل لها حكم الغايات في المنع قال تعالى: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ - وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) (١) فدلت الآية على أَن هذا المدعو إما أَن يكون مالكًا أَولا، وإذا لم يكن مالكًا فإما أَن يكون شريكًا أَولًا، وإذا لم يكن شريكًا فاما أَن يكون معينًا أَولا، وإذا لم يكن معينًا فإما أَن يكون شافعًا بغير إذن الله أَولًا. والأَقسام الأَربعة باطلة: فتعين الأخير وهو أنه يشفع باذن الله، ومن كان كذلك فكيف يطلب منه النفع لغيره. وأما العكوف عندها فلا يخلو من أَمرين: أَحدهما أَن يكون الغرض منه عبادة الله، فهذا لا يجوز، لما فيه من الجمع بين معصية العكوف ومعصية عبادة الله عند الشجر وعند القبور. وذلك من وسائل الشرك التي نهى عنها رسول الله ﷺ. أَما بالنسبة للعكوف فروى الترمذي في جامعه وصححه عن أَبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حدثاءُ عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أَسلحتهم

(١) سورة سبأ ٢٢، ٢٣.

1 / 129