فتاوى ورسائل

محمد الشیخ d. 1389 AH
114

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

پژوهشگر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

ناشر

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٩٩ هـ

ژانرها

فتواه‌ها
السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. والأَحاديث المصرحة بالنهي عن البناء على القبور وتشييدها وتحريم الصلاة عندها وإليها كثيرة: منها عن أَبي الهياج الاسدي قال قال لي علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أًَن لا تَدَعَ صورة إلا طمستها ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سويته» رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه. وعن جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ أَن يُجَصَّص القبر وأَن يُقعد عليه وأَن يُبنى عليه» رواه أَحمد والنسائي والترمذي وصححه - واخرج البخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أَنبيائهم مساجد» ولا حمد بسند جيد: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أَحياء والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه أَبو حاتم في صحيحه. وعن ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أَهل السنن، وعن أَبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ: «الأَرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أَحمد وأَهل السنن وصححه أَبو حاتم وابن حبان. وعن أَبي مرثد الغنوي أَن رسول الله ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه مسلم. قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية: أَما بناء ُ المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأَحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أَصحاب مالك والشافعي

1 / 120