فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ابن باز d. 1420 AH
78

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٢٠ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

طواف الحج وسعيه؛ لأنه أحرم من داخل الحرم، وصعوده إلى عرفة يوم تسعة الساعة الثانية عشر ليس عليه فيه شيء، ونزوله من عرفة قبل غروب الشمس من ذلك اليوم غير جائز، فالواجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب الشمس وبنزوله قبل الغروب ترك واجبا يجب عليه فيه دم، وهو ما يجزئ أضحية من الضأن والمعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في الحرم ويوزع اللحم على فقراء الحرم، وبما أنه نزل من عرفة قبل الغروب إلى خيام زملائه في وادي محسر وجلس معهم فهذا يدل على أنه ترك المبيت بمزدلفة، وإذا كان الأمر كذلك فقد ترك واجبًا من واجبات الحج وعليه ذبح ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ورميه يوم العيد صحيح وكذلك حلقه، ولم يتعرض في الجواب إلى ما بقي من أعمال الحج لأن السائل لم يتعرض للسؤال عنها. (ج: ٢٨٣٠ في ١٨ - ٢ - ١٤٠٠هـ)

1 / 80