فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ابن باز d. 1420 AH
119

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٢٠ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

الوطن؟ ج ١٢٣ لا حرج في ذلك، ولو أن إنسانًا أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع، وإن طافهما (طواف الإفاضة وطواف الوداع)، فهذا خير إلى خير ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك ويسر عليه بعد ذلك طواف وداع، أو نوى بطوافه الطواف عنهما جميعًا طواف الإفاضة وطواف الوداع أجزأه ذلك. (س) [التحلل التام الذي يبيح الجماع] س ١٢٤ إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟ ج ١٢٤ إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا، والطواف وحده لا يكفي ولا بد من رمي الجمرة يوم العيد ولا بد من حلق أو تقصير ولا بد من الطواف

1 / 121