فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ابن باز d. 1420 AH
114

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٢٠ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

عن طواف الوداع حيث يكون طوافهم بالبيت إفاضة بوداع فهل يا فضيلة الشيخ يجزئ ذلك، حيث هم فعلوا ذلك فهل عليهم حرج أم فعلهم جائز هذا والله يحفظكم ويكثر أمثالكم. ج ١١٨ إذا كان الأمر كما ذكر فإن طواف الإفاضة يجزئهم عن طواف الوداع لأن المقصود هو أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار وقد حصل ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. (ج: ٢٣٣٣ في ١٢ - ٣ - ١٣٩٩هـ) [قبّل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة] س ١١٩: شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة أفتونا مأجورين.

1 / 116