فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ابن باز d. 1420 AH
112

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٢٠ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

سبحانه ويجب عليك أيضًا عن كل واحد من هذه الواجبات الثلاثة فدية تجزئ أضحية وتذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإذا لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام ولا تعد لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. (ج: ١٣٥٤ في ١١ - ٨ - ١٣٩٦هـ) [هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع] س ١١٦ إذا أكمل الحاج جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان آخر يوم من الحج أي اليوم الثاني من التشريق طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال إنه يكفي، وهو من المدن الأخرى غير مكة من المملكة العربية السعودية فماذا عليه؟ ج ١١٦ إذا كان الواقع كما ذكر وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات بعد

1 / 114