فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ابن باز d. 1420 AH
102

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٢٠ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

نفسه ثم عن موكليه وهكذا الثالثة. (ج: ٣٥٩٢ في ٢٧ - ٣ - ١٤٠٠هـ) [من وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر] س ١٠٧ بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر وذهبوا إثر ذلك إلى مكة. . وطافوا طواف الوداع وذهبوا إلى جدة ليركبوا الطائرة ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلا بد من الحضور هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم دم؟ وكم عدد الذبائح عليهم؟ ج ١٠٧ إذا كان الوقع كما ذكر فحجهم صحيح لكنه ناقص بمقدار ما نقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر ويرموا الجمرات لثلاث بعد زوال ذلك اليوم ويودعوا بعده وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا المخالف؟ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقوله ﵊: «خذوا عني مناسككم» وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك، وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن

1 / 104