فتاوى قاضيخان

Qazi Khan d. 592 AH
67

فتاوى قاضيخان

فتاوى قاضيخان

<159>أخرى سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى رجل سمع آية السجدة من رجل فسمعها من رجل أخر في ذلك المكان ثم قرأها هو أجزأته سجدة واحدة وقيل على رواية النوادر لا تجزيه إلا عن قراءة ولو قرأ آية السجدة في الصلاة وسمعها أيضا من رجل ليس في الصلاة قرأها معها أجزأته سجدة واحدة وإن سمعها من ذلك الرجل قبل قراءته أو بعده يسجد سجدة أخرى إذا فرغ وعلى ظاهر الرواية لا يسجد وإن سمع المصلي آية السجدة من رجل وقرأها هو فسجد ثم أحدث وذهب إلى البناء ثم عاد وسمعها من ذلك الرجل مرة أخرى قالوا يسجد سجدة أخرى إذا فرغ لاختلاف المكان حقيقة وقيل هذا على رواية النوادر وعلى هذا قالوا لو قرأ آية السجدة في الصلاة فسجد ثم أحدث ثم ذهب للبناء ثم عاد فأعادها فإنه يسجد سجدة أخرى ويستوي سماعه وتلاوته مرتين في وجوب السجدتين إذا قرأ الإمام سجدة وسجدها ثم اقتدى به رجل آخر لم يسجدها فيما يقضي وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا سجد المسبوق مع الإمام ثم قرأها فيما يقضي يسجد المصلي إذا قرأ آية السجدة على الدابة مرارا وخلفه رجل يسوق الدابة يسجد المصلي سجدة واحدة والسائق يسجد لكل مرة إذا قرأ المصلي على الدابة عشرة مرات ورجل آخر على الدابة قرأ كذلك وسمع كل واحد منهما تلاوة صاحبه كان على كل واحدة منهما سجدة لتلاوته وعشر سجدات لتلاوة صاحبه وهذا على رواية النوادر أما على ظاهر الرواية يكفيه سجدة واحدة لتلاوته رجل قرأ آية السجدة على الأرض ثم ركب ليس له أن يومئ بها ولو قرأها راكبا كان له أن يومئ بها قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا في راكب خارج المصر وإن كان المصر وأومأ لتلاوته لا يجزيه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قرأها راكبا ثم نزل ثم ركب كان له أن يومئ بها لأنه أداها كما وجب رجل قرأ آية السجدة في الصلاة فإن كانت السجدة في آخر السورة أو قريبا من آخرها بعدها آية أو آيتان إلى آخر السورة فهو بالخيار إن شاء ركع بها ينوي للتلاوة وإن شاء سجد ثم يعود إلى القيام فيختم السورة وإن وصل بها سورة أخرى كان أفضل وإن لم يسجد للتلاوة على الفور حتى ختم <160>السورة ثم ركع وسجد للصلاة يسقط عنه سجدة التلاوة لأن بهذا القدر من القراءة لا ينقطع الفور ولو ركع لصلاة على الفور وسجد يسقط عنه سجدة التلاوة واختلفوا في الركوع قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى لا بد للركوع من النية حتى ينوب عن سجدة التلاوة نص عليه محمد رحمه الله تعالى وإن قرأ بعد السجدة ثلاث آيات وركع لسجدة التلاوة ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى أنه إذا قرأ بعد السجدة ثلاث آيات ينقطع الفور ولا ينوب الركوع عن السجدة وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات وإذا سجد للتلاوة يكبر للانطاط وقال محمد رحمه الله تعالى يكبر للرفع أيضا ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة وهو الصحيح وإذا ختم القرآن وسجد ثم افتتحها في مكانه فقرأ آية السجدة لا يسجد مرة أخرى إذا قرأ الإمام آية السجدة وبعض القوم كان في الرحبة فكبر الإمام للسجدة وحسب من كان في الرحبة أنه كبر للركوع فركعوا ثم قام الإمام من السجدة وكبر فظن القوم أنه رفع رأسه من الركوع فكبروا ورفعوا رؤسهم إن لم يزيدوا على ذلك لم تفسد صلاتهم لأنهم ما زادوا إلا ركوعا وبزيادة الركوع لم تفسد الصلاة المصلي إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فأراد أن يخر ساجدا فخر راكعا فتذكر في ركوعه أنه نوى السجدة فخر ساجدا ثم رفع رأسه وأتم الصلاة أجزأه المصلي إذا سمع آية السجدة من غيره وسجد مع التالي إن قصد به اتباع التالي تفسد صلاته رجل سمع السجدة من غيره فالمستحب له أن يسجد مع التالي ولا يرفع رأسه قبله رجل قرأ آية السجدة في غير الصلاة فأراد أن يركع للسجدة في رواية يجوز ذلك مصلي التطوع إذا قرأ آية السجدة وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها لا يلزمه إعادة تلك السجدة وكذا المسلم إذا قرأ آية السجدة ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم لم تجب عليه تلك السجدة وكذا المرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاتها فلم تسجدها حتى حاضت سقطت عنها

صفحه ۷۸