(باب الحدث في الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره) في الباب فصول أربعة فصل فيما يكره في الصلاة وفيما لا يكره وفصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب وفصل فيما يقطع الصلاة وفصل فيما يمنع المضي ولا يمنع البناء أو الأول يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة المكتوبة والتطوع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بأس في المكتوبة <118> والتطوع قالوا إن غمر برؤس الأصابع لا يكره واختلف المشايخ في كراهة عد الآي والتسبيح خارج الصلاة ويكره أن يعبث بثوبه أو جسده أو لحيته وأن يكف ثوبه ولا بأس بأن ينتقض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع ولا بأس بأن يمسح جبهته من التراب والحشيش بعد الفراغ من الصلاة وقبله إذا كان يضره ذلك ويشغله عن الصلاة وإن كان لا يضره ذلك يكره في وسط الصلاة ولا يكره قبل التشهد والسلام ولا بأس بأن يمسح العرق عن جبهته في الصلاة ويكره أن يشبك أصابعه ويفرقع وأن يضع يده على خاصرته وأن يلتفت يمنة ويسرة بأن يحول بعض وجهه عن القبلة فأما من ينظر بموق عينه ولا يحول وجهه لا بأس به ويكره أن يقعى في التشهد أو بين السجدتين وتفسيره أن يضع إليتيه على الأرض وينصب فخذيه وقيل تفسيره أن يضع إليتيه على الأرض وينصب يديه أمامه نصبا ويكره التربع لا من عذر بأن يفعل على وجهه التكبر وإن تربع في التطوع لا على وجه التكبر جاز ولا يفترش ذراعيه ولا يتثائب ولا يغطي فاه ولا أنفه إلا إذا غابه التثاؤب فحينئذ يضع يده على الفم ولا يتمطى ولا يغمض عينيه ولا يقلب الحصا إلا إذا كان لا يمكنه السجود فيسوي موضع سجوده مرة أو مرتين ولا بأس بقتل العقرب والحية الجني وغير الجني في الصلاة بعد الأعذار وقبله وقيل هذا إذا لم يحتج إلى المشي والمعالجة الكثيرة فسدت صلاته قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وإن احتاج إلى المعالجة لم تفسد صلاته ويكره أن يأخذ القملة ويقتلها لكن يدفنها تحت الحصير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروي عنه أنه لو أخذ قملة أو برغوث فقتلها أو دفنها فقد أساء ولا يبزق في الصلاة ويكره ترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أن لا يقيم صلبه ويكره الاعتجار وهو أن يشد رأسه بالمنديل ويترك رأسه وكذلك عقص الشعر وهو أن يجمع شعره على وسط الرأس ويشده وتكره القراءة في غير حالة القيام وكذلك سدل الثوب في الصلاة وهو أن يجعل الثوب على رأسه أو عاتقه ويرسل جانبيه أمامه على صدره وتكره الصلاة في إزار واحد
<119>من غير عذر ولا بأس بأن يصلي في ثوب واحد متوشحا به ويكره لبسة الصماء وهو أن يجعل الثوب تحت الإبط الأيمن ويطرح جانبيه على عاتقه الأيسر قالوا ومن صلى في قباء ينبغي أن يدخل يديه في كميه ويشده بالمنطقة مخافة السدل ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف فإن كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والصلاة على الأرض أو على ما تنبته الأرض أفضل ويكره أن يطول الركعة الأولى على الثانية في التطوع ويكره تطويل الثانية على الأولى في جميع الصلاة ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض ولا بأس بذلك في التطوع ويكره نزع القميص والقلنسوة ولبسهما ونزع الخف في الصلاة بعمل يسير ويكره أن يشم طيبا وأن يروح بثوبه أو بمروحة في الصلاة مرة أو مرتين ولا تفسد الصلاة ويكره الدخول في الصلاة وهو مطالب ببول أو غائط فإن افتتحها وذلك يشغله عن الصلاة قطعها وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء وكذا لو أصابه بعد الافتتاح ويكره أن يحرف أصابع رجليه أو يديه عن القبلة في السجود وغيره وينبغي أن يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع رأسه إلى السماء ويكره أن يصلي خلف الصفوف إذا وجد في الصفوف فرجة ويكره المرور بين يدي المصلي ويدرأ المصلي المار بين يديه ولا يقاتله ويكره أن يصلي وبين يديه نيام أو قوم يتحدثون في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي رواية الجامع الصغير قالوا لا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث قالوا تأويل رواية الحسن إذا رفعوا أصواتهم بالحديث فربما يصير ذلك سببا لقطع الصلاة ويكره أن يصلي وبين يديه تنور أو كانون فيه نار موقودة لأنه يشبه عبادة النار وإن كان بين يديه سراج أو قنديل لا يكره لأنه لا يشبه عبادة النار ولا بأس بأن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه مصحف أو سيف معلق أو ما أشبه ذلك ويكره أن يصلي وهو يعتمد على حائط أو اسطوانة من
صفحه ۵۷