فتاوى قاضيخان

Qazi Khan d. 592 AH
44

فتاوى قاضيخان

فتاوى قاضيخان

<113> وفي اليومين المتجاورين لو كانت الأولى هي الظهر مع ما بعدها إلى العصر من اليوم الثاني ست صلوات لكن لما كانت المتروكات أقل من ست لم يمنع الترتيب فكذا إذا تذكر صلاة نسيها قبل شهر يجب مراعاة الترتيب وعلى قول أكثر المشايخ لا يجب ويجوز أداء الوقتية قبل قضاء تلك المتروكة وهكذا روي عن أبي يوسف والطحاوي رحمهما الله تعالى وما قاله المشايخ رحمهم الله تعالى أحوط وقول غيره أوسع ولو ترك ثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب من ثلاثة أيام على قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى يقضي ثلاث صلوات ولا يجب مراعاة الترتيب كما قالا في الظهر والعصر أنه يقضيهما ولا يعيد الأولى منهما واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بعضهم يقضي سبع صلوات والفتوى على قولهما رجل افتتح العصر في آخر وقتها فلما صلى ركعتين غربت الشمس ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر لأنه لو افتتح العصر في آخر وقتها مع تذكر الظهر يجوز فهذا أولى ولو افتتح العصر في أول الوقت وأطال القراءة فلما صلى ركعتين غربت الشمس ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فكذلك ولو افتتح العصر في أول الوقت وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر فأطال حتى غربت الشمس لا يجوز عصره لأن شروعه في العصر في أول الوقت وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر لا يصح ولو افتتح العصر في أول وقتها وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر ثم احمرت الشمس فإنه يقطع العصر ثم يستقبلها مرة أخرى لأن شروعه لم يصح ولو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل الظهر وهو متمكن من أداء الظهر قبل تغير الشمس إلا أن عصره أو بعد عصره يقع بعد التغير عندنا يلزمه الترتيب ولا يجوز أداء العصر قبل أداء الظهر وعلى قول الحسن رحمه الله تعالى لا يلزمه الترتيب إلا إذا تمكن من أداء الصلاة قبل التغير ولو ترك صلاة من يوم وليلة ولا يدري أية صلاة كانت اختلفوا فيه والأحوط ما روى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يعيد صلاة يوم وليلة ولو نسي صلاتين من يومين لا يدريهما روى أبو سليمان عن محمد رحمها الله تعالى أنه يعيد صلاة يومين <114>رجل افتتح العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر أو صلاها على غير وضوء كان عليه قضاء الظهر وإعادة العصر فإن قضى الظهر ولم يعد العصر وصلى المغرب جاز المغرب وعليه إعادة العصر أما إعادة العصر فلأنه صلاها وعليه ظهر في علمه بيقين وأما جواز المغرب فلأنه صلاها وليس عليه صلاة قبلها بيقين قالوا هذا إذا لم يكن مجتهدا أو كان مجتهدا ورأى أن الترتيب واجب وإن كان مجتهدا لا يرى الترتيب لا يلزمه إعادة العصر وعن الحسن رحمه الله تعالى من لا يرى الترتيب فهو بمنزلة الناسي رجل ترك الظهر وصلى بعدها ست صلوات وهو ذاكر للمتروكة كان عليه قضاء المتروكة لا غير وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه يقضي المتروكة وخمسا بعدها ولو صلى بعد المتروكة خمس صلوات ثم قضى المتروكة كان عليه إعادة الخمس التي صلاها في قولهم رجل صلى سنة كل يوم خمس صلوات في وقت الفجر قالوا صلاة الفجر من اليوم الأول جائزة وما سوى الفجر من ذلك اليوم فاسدة وكذا ما سوى الفجر من سائر الأيام لأنه صلاها قبل الوقت وصلاة الفجر من اليوم الثاني إن كان الرجل ممن يرى الترتيب لا تجوز لأن عليه قبلها من اليوم الأول أربع صلوات وصلاة الفجر من اليوم الثاني من كل يوم جائزة سواء كان الرجل يرى الترتيب أو لا يرى لكثرة الفوائت رجل ترك الصلاة شهرا أو سنة ثم اشتغل بأداء الصلاة في مواقيتها ثم ترك صلاة ثم صلى وقتية وهو ذاكر للمتروكة الحديثة ولما قبلها من الفوائت اختلفوا في جواز الوقتية قال بعضهم يجوز وهو الظاهر رجل مات وعليه صلوات وأوصى بأن يطعموا عنه لصلواته اتفق المشايخ على أنه يجب تنفيذ هذه الوصية من ثلث ماله ويعطى لكل مكتوبة نصف صاع من الحنطة وللوتر كذلك واختلفوا أنه هل يقوم الإطعام مقام الصلاة قال محمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة رحمهما الله تعالى وقال البلخي رحمه الله تعالى لا يقوم وكذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى أن الطعام يقوم مقام صوم رمضان وصوم النذر غلام احتلم بعدما صلى العشاء ولم يستيقظ حتى طلع الفجر اختلفوا فيه قال بعضهم ليس عليه قضاء العشاء وقال بعضهم عليه إعادة العشاء

<115>وهو المختار وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه قضاء العشاء إجماعا وهذه واقعة محمد رحمه الله تعالى سأله أبا حنيفة رحمه الله تعالى فأجابه بما ذكرنا فأعاد العشاء رجل يقضي صلوات عمره مع أنه لم يفته شيء منها قال بعضهم يكره وبعضهم بأنه لا يكره لأنه أخذ باحتياط والصحيح أنه يجوز لكن لا يقضي بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر لأنها نفل ظاهرا وقد فعل كثير من السلف رحمهم الله تعالى لشبهة

صفحه ۵۵