375

فتاوى قاضيخان

فتاوى قاضيخان

امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وحدها قطع اليد اليمنى في المرة الأولى والثانية الرجل اليسرى ثم لا يقطع بعد ذلك عندنا ويحبس حتى يتوب * وفي أي قدر من المال يقطع ومن أي حرز يقطع فهي مذكورة في السرقة * وأما حد قطاع الطريق فهو على ثلاثة أوجه إن أخذ المال وقتل أبو حنيفة رحمه الله تعالى تقطع يده ورجله من خلاف ثم يصلب حيا ويطعن تحت يده اليسرى حتى يموت وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصلب حيا ولا يفعل به شيئا آخر وإن أخذ المال ولم يقتل يقطع يده ورجله من خلاف دفعة واحدة ويخلى سبيله * وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصا ولا يفعل به غير ذلك * وإن خرج على القافلة في الطريق وأخاف الناس ولم يأخذ المال ولم يقتل فإنه يعزر ويخلى سبيله والله أعلم

كتاب الإكراه *)

صفحه ۲۹۸