<95>الإقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الإمام فلو قام خارج المسجد على دكان متصل بالمسجد فقد مر قبل هذا وكذا لو كان في المسجد الجامع نهر يجري إن كان صغيرا لا يمنع وإن كان كبيرا على التفسير الذي ذكرنا يمنع ولو صلى بالناس بالجبانة صلاة العيد جاز صلاتهم وإن كان بين الصفوف فضاء واتساع لأن الجبانة عند قضاء الصلاة لها حكم المسجد وإن اقتدى برجل في الصحراء بينه وبين الإمام مقدار ما لا يمكن الاصطفاف فيه صح الإقتداء وقال بعضهم إن كان بينه وبين الإمام أقل من ثلاثة أذرع لا يمنع الإقتداء قوم صلوا على ظهر ظلة في المسجد وتحتهم وقدامهم نساء أو طريق لا يجوز صلاتهم لأن الطريق وصف النساء مانع من الإقتداء وإن كن ثلاثا في ظاهر الرواية لا تجوز صلاة ثلاثة من الرجال من كل صف إلى آخر الصفوف وتجوز صلاة الباقين وإن كن صفا واحدا تفسد صلاة الكل وفي بعض الروايات إن كن ثلاثا فهو صف حتى لا تجوز صلاة الكل وإن كان الذين فوق الظلة بحذائهم من تحتهم نساء جاز صلاة من كان على الظلة لأنه ليس بينهم وبين الإمام نساء ولا محاذاة ههنا لمكان الحائل فلا تفسد صلاتهم كرجل وامرأة صليا صلاة واحدة وبينهما حائط جازت صلاتهما الصلاة على الرفوف التي تكون في المسجد إن كان يجد مكانا في صحن المسجد يكره وإن كان لا يجد لا يكره إذا ضاق المسجد على القوم لا بأس بأن يقوم الإمام في الطاق لمكان العذر وإن قام من غير عذر كره المقتدي إذا تقدم على إمامه لم تجز صلاته وإن كان المقتدي أطول من الإمام ورأسه عند السجود يقع قبل رأس الإمام جازت صلاته وكذا المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدامها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة وإن كان قدامها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم ألا ترى أن سيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخذه وإن كان على العكس لا يحل وكذا إذا كان رأس الإمام وسجوده في الطاق وقدماه خارج الطاق لا يكره وإن كان قدماه في الطاق يكره إذا فرغ الإمام من التشهد فأراد أن يسلم فلما قال السلام <96> اقتدى به رجل قبل أن يقول عليكم لا يكون شارعا في صلاة الإمام لأن قوله السلام كلام تام ألا ترى أن المصلي إذا أراد أن يسلم على غيره فقال السلام ثم تذكر أنه في الصلاة فسكت فإنه يكون خارجا عن الصلاة إذا اقتدى بإمام لا يدري أنه مقيم أو مسافر قالوا لا يصح اقتداؤه لأن العلم بحال الإمام شرط أداء الصلاة بالجماعة وكذا تعين الإمام من المقتدي إذا أدرك الإمام في الركوع كعالم يكن شارعا في الصلاة ألا أن يكون إلى القيام لأن محل تكبيرة الافتتاح هو القيام إذا انتهى إلى الإمام في الركوع فكبر يريد به تكبير الركوع إن كبر وهو قائم جازت صلاته ويكون تكبيره للافتتاح وإن كبر وهو راكع لم تجز لما ذكرنا أن محل تكبيرة الافتتاح هو القيام إذا صلى بالناس في المسجد الجامع في غير يوم الجمعة فقام صف خلف الإمام عند المقصورة وقام صف آخر في آخر المسجد تكلم الناس فيه ذكر الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله تعالى في واقعاته وقال أقرب الأقاويل إلى الصواب أن يقال إن كان الإمام في المقصورة والقوم بسراى خاصة يجوز وكذا لو كان الإمام بمسجد أنبار والناس بسراى خاصة يجوز ولو كان الإمام في المقصورة والقوم بمسجد منارة لا يجوز وكذا في سجدة التلاوة إذا قرأها مرتين مرة في هذا المكان ومرة في ذلك ففي كل موضع يصح الاقتداء لا يتكرر الوجوب وإذا صلوا على الدابة بجماعة جازت صلاة الإمام ومن كان معه على دابته ولا تجوز صلاة غيره في ظاهر الرواية إذا قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإن المقتدي يتم التشهد ثم يقوم وكذا لو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد ولو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من الدعاء الذي يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسلم مع الإمام بخلاف التشهد لأن قراءة التشهد واجبة ولهذا يلزمه السهو بتركه ساهيا بخلاف الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولو تكلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد لأن الكلام بمنزلة السلام وإن أحدث الإمام متعمدا قبل أن يفرغ من التشهد فإنه لا يتم
صفحه ۴۶