فتاوى قاضيخان
فتاوى قاضيخان
(* كتاب الوديعة *) الكتاب مشتمل على فصول منها ما يكون إيداعا وما لا يكون * رجل جاء بثوب إلى رجل ووضعه بين يديه وقال هذا وديعة عندك وذهب صاحب الثوب ثم غاب الآخر بعده وترك الثوب فضاع الثوب كان ضامنا لأن هذا قبولا منه للوديعة عرفا * وكذا لو وضع صاحب الثوب ثوبه بين يديه ولم يقل شيئا والمسئلة بحالها كان ضامنا لأن هذا إيداع عرفا * ولو قال الجالس لا أقبل الوديعة فوضع بين يديه وذهب فضاع الثوب لا يضمن لأنه صرح بالرد فلا يصير مودعا بدون القبول * رجل جاء إلى خان بدابة وقال لصاحب الخان أين أربطها فقال صاحب الخان اربط هناك فربط وذهب ثم جاء صاحب الدابة ولم يجد الدابة فقال صاحب الخان إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم يكن لصاحب الدابة صاحب كان صاحب الخان ضامنا لأن قول صاحب الدابة أين أربط الدابة استداع منه عرفا وكلام صاحب الخان هناك قبول للوديعة * وكذلك رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام أين أضع الثياب فقال صاحب الحمام في ذلك الموضع فهو والأول سواء وإن كان صاحب الحمام جالسا لأجل الغلة فوضع صاحب الثوب ثوبه برأى العين منه ولم يقل باللسان شيئا ودخل الحمام فإن لم يكن للحمام ثيابي يضمن صاحب الحمام لأن وضع الثياب برأى العين منه استحفاظ وإن كان للحمام ثيابي فإن كان الثيابي حاضرا لا يضمن صاحب الحمام شيئا لأن هذا استحفاظ من الثيابي إذا لم يقل لصاحب الحمام أين أضع الثياب وإن كان الثيابي غائبا فوضع الثياب بمرأى العين من صاحب الحمام كان استحفاظا من صاحب الحمام فحينئذ يضمن صاحب الحمام بالتضييع * رجل دخل الحمام فوضع ثيابه بمحضر من صاحب الحمام فلما خرج من الحمام لم يجد ثيابه ووجد صاحب الحمام نائما قالوا إن كان نائما قاعدا لا يكون ضامنا لأنه مستيقظ حكما فلم يكن تاركا للحفظ وإن كان نائما مضطجعا أو واضعا جنبه على الأرض كان ضامنا لأنه تارك للحفظ * رجل دخل الحمام ووضع ثيابه عند صاحب الحمام فخرج رجل من الحمام ولبس ثيابه ولم يدر أنها ثيابه أو ثياب غيره ثم خرج صاحب الثياب وقال ليست هذه ثيابي وقال الحمامي خرج رجل من الحمام ولبس الثياب فظننت أنها ثيابه كان ضامنا لأنه ترك الحفظ * قوم جلوس في مكان فقام واحد منهم وترك كتابه ثم قام الباقون معا فهلك الكتاب ضمنوا جميعا لأن الأول لما ترك الكتاب عندهم فقد استحفظهم فإذا قاموا وتركوا الكتاب فقد تركوا الحفظ الملتزم فضمنوا جميعا فإن قام القوم واحد بعد واحد كان الضمان على آخرهم لأن الآخر تعين للحفظ فيتعين للضمان * سوقي قام من الحانوت للصلاة وفي الحانوت ودائع فضاعت الوديعة لم يضمن صاحب الحانوت لأنه حافظ بجيرانه فلم يكن مضيعا ولا يكون هذا منه إيداعا للوديعة بل هو حافظ بنفسه في حانوته وحانوته محرز * رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم قال خمسة منها هبة لك وخمسة منها وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية ضمن القابض سبعة ونصف لأن الخمسة الموهوبة مضمونة على القابض لأنها هبة فاسدة والخمسة التي استهلكها نصفهامن الهبة ونصفها من الأمانة فيضمن هذه الخمسة والخمسة الأخرى التي ضاعت نصفها من الهبة فيضمن نصفها فلهذا يضمن سبعا ونصفا *
صفحه ۲۲۲