فتاوى قاضيخان
فتاوى قاضيخان
رجل في يديه دار أقام رجلان كل واحد منهما البينة أنه اشتراه من ذي اليد بكذا ونقده الثمن وهو ينكر دعواهما فإن القاضي يقضي بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ النصف بنصف الثمن أو يرد ويرجع بكل الثمن فإن نقضا البيع رجع كل واحد منهما على ذي اليد بجميع الثمن ولو قضى القاضي401 بالدار بينهما فاختار أحدهما النقض ولآخر الإجازة بعد تحيير القاضي للذي أجاز أن يأخذ النصف بنصف الثمن وليس له أن يأخذ كل الدار والناقض يرجع عليه بكل الثمن وإن كان ذلك قبل قضاء القاضي كان للذي لم ينقض البيع أن يأخذ الكل بكل الثمن هذا إذا لم يكن لأحدهما تاريخ فإن أرخوا تاريخهما سواء فكذلك يقضي بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى وإن أرخ أحدهما وأطلق الآخر فهو للمؤرخ وإن لم يؤرخا والدار في يد أحدهما فصاحب اليد أولى وان أرخ أحدهما وللآخر يد فصاحب اليد أولى إلا أن يشهد شهود الآخر أن بيعه كان قبل بيع ذي اليد فيقضى للمؤرخ * وان ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل آخر أنه اشتراها من فلان وهو يملكها وأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان آخر وهو يملكها فان القاضي يقضي بينهما وان وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهرة الرواية *وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لايعتبر التاريخ وان أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما اتفاقا فان كان لأحدهما قبض فلآخر أولى كأن البائعين ادعيا ولأحدهما يد فأنه يقضي للخارج منهما *رجل في يديه دار وعبد أقام رجلان كل واحد منهماالبينة أنه اشترى منه الدار بالعبد الذي في يديه وصاحب اليد ينكر دعواهما فان القاضي يقضي بالدار بينهما ويقضي بالعبد بينهما ولهما الخيار لان الشركة في الدار عيب فان اختارا أخذ الدار أخذ الدار بينهما والعبد بينهما وان اختارا الفسخ أخذ العبد بينهما وقيمة العبد بينهما وان أراد أحدهما ان يأخذ كل الدار بعدما قضى القاضي لهما ليس له ذلك لان القاضي حين قضى لهما بالدار والعبد فقد فسخ عقد كل واحد منهما في نصف الدار وان كانت الدار في يد أحدهما قضى القاضي له بالدار وبالعبد للآخر وكذا لو لم تكن الدار في يده ولكن شهود شهدوا له بقبض الدار قضى القاضي له بالدار وليس لبائع الدار أن يرجع على من أخذ الدار وان أستحق منه ثمن الدار وهو العبد لان العبد أخذ من يده بينة لم تظهر في حق صاحبه * وأن أراخا وأحدهما أسبق فالدار له والعبد للاخر على كل حال سواء كانت الدار في يدهما أو في يد البائع أو في يد أحدهماأو شهدا الشهود للآخر بقبض الدار * ولو أرخ أحدهما وأطلق الأخر فإن كانت الدار في يد البائع فالدار للذى أرخ والعبد للآخر * وأن آرخا أحدهم للآخر يد يقضى بالدار لذى اليد وكذا الو كان الغير المؤرخ قبض مشهود به فهو أولى وأن كان لأحهما قبض معين وللآخر قبض مشهود به فالقبض المعاين أولى * وأن كانت الدار في أيدهما فأرخ أحدهما وأطلق الآخر يقضي بالدار بينهما وبالعبد بينهما ويخير كل واحد منهما * رجل اشتاى من رجل شيا فاستحق من يده ورجع على بأعه بالثمن ثم وصل إليه المبيع بوجه من الوجوه لايكون للبائع بالملك اشتراه منه فقد أبطل القاضي ذلك الشراء فيبطل ماكان في ضمن * * رجل في يده دار أدعى رجل أنها له اشتراها من اليد منذ سنة وقال صاحب اليد هي لفلان الغائب بعتها مند شهر وسلمتها إليه ثم أودعنيها أن المدعي فيما فيما أدعى من البيع والا يداع أو علم القاضي بذلك فلا خصومة بينهما وان كذبه في البيع ولا يداع ولم يعلم القاضي بذلك فهو خصم للمدعى وأن أقام البينة على مادعى من البيع والايداع لاتقبل بينته فإن قضى
صفحه ۲۳۱