فَتاوى اللّجنة الدّائمة - المجموعة الثّانية

The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta d. Unknown
72

فَتاوى اللّجنة الدّائمة - المجموعة الثّانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

ناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

محل انتشار

الرياض

ژانرها

القاتل، إلا أن يعفو أولياؤه إلى الدية أو مجانا. وإن كان القتل خطأ فالواجب الدية لأوليائه على عاقلة القاتل، إلا أن يعفو أولياء المقتول، والكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. هذا هو الحكم الشرعي فيما يجب بالقتل بغير حق. والمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وأما ما ذكرتم فهو من حكم الجاهلية، فيجب تركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

1 / 71