436
حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء
السؤال
روي عن النبي ﷺ أنه نهى أن يستلقي الرجل ويضع الرجل على الأخرى، فما صحة ذلك؟ وإذا كان صحيحًا فما توجيه حديث عباد بن تميم عن عمه: (رأيت رسول الله ﷺ مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى).
الجواب
نعم هو صحيح، وهو في صحيح البخاري، والجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا خشي كشف العورة، بأن لم تكن عليه السراويل وخشي انكشاف العورة، فلا يستلق ويضع رجله على الأخرى، وفعله ﷺ محمول على أنه أمن من انكشاف العورة، فالعبرة في هذا بالأمن من انكشاف العورة.

8 / 11