فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية، 1310 هـ
ذكر الجنة أو النار فصلاته تامة وإن كان من وجع أو مصيبة فسدت صلاته ولو تأوه لكثرة الذنوب لا يقطع الصلاة ولو بكى في صلاته، فإن سال دمعه من غير صوت لا تفسد صلاته وتفسير الأنين أن يقول: آه آه وتفسير التأوه أن يقول: أوه.
كذا في التتارخانية، ولو قال: آخ آخ تفسد بالإجماع، وإن لم يكن مسموعا لا تفسد ويكره؛ لأنه ليس بكلام. كذا في محيط السرخسي
ولو نفخ في التراب من موضع سجوده إن كان غير مسموع لا تفسد صلاته كالتنفس لكن إن تعمد يكره وإن كان مسموعا بأن يكون له حروف مهجاة فهو بمنزلة الكلام ويقطع الصلاة. هكذا في الخلاصة.
إذا ساق الدابة بقوله هر أو ساق الكلب بقوله جر يقطع وإن ساقها بما ليس له حروف مهجاة لا يقطع الصلاة وكذا إذا دعا الهرة بما له حروف مهجاة يقطع الصلاة وإذا دعاها بما ليس له حروف مهجاة لا يقطع الصلاة وكذا إذا نفرها بما له حروف مهجاة قطع. هكذا في الذخيرة.
ويفسد الصلاة التنحنح بلا عذر بأن لم يكن مدفوعا إليه وحصل منه حروف. هكذا في التبيين ولو لم يظهر له حروف فإنه لا يفسد اتفاقا لكنه مكروه. كذا في البحر الرائق وإن كان بعذر بأن كان مدفوعا إليه لا تفسد لعدم إمكان الاحتراز عنه وكذا الأنين والتأوه إذا كان بعذر بأن كان مريضا لا يملك نفسه فصار كالعطاس والجشاء ولو عطس أو تجشأ فحصل منه كلام لا تفسد. كذا في محيط السرخسي ولو تنحنح لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد على الصحيح وكذا لو أخطأ الإمام فتنحنح المقتدي ليهتدي الإمام لا تفسد صلاته وذكر في الغاية أن التنحنح لإعلام أنه في الصلاة لا يفسد. كذا في التبيين
ويفسدها قراءته من مصحف عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال: لا يفسد له إن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه عمل كثير وللصلاة عنه بد، وعلى هذا لو كان موضوعا بين يديه على رحل وهو لا يحمل ولا يقلب أو قرأ المكتوب في المحراب لا تفسد، ولأن التلقن من المصحف تعلم ليس من أعمال الصلاة وهذا يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال وهو الصحيح. هكذا في الكافي.
ولو كان يحفظ القرآن وقرأه من مكتوب من غير حمل المصحف قالوا: لا تفسد صلاته لعدم الأمرين ولم يفصل في المختصر ولا في الجامع الصغير بين ما إذا قرأ قليلا أو كثيرا من المصحف وقال بعض المشايخ إن قرأ مقدار آية تفسد صلاته وإلا فلا، وقال بعضهم: إن قرأ مقدار الفاتحة تفسد وإلا فلا. كذا في التبيين.
ولو نظر إلى مكتوب هو قرآن وفهمه لا خلاف لأحد أنه يجوز. كذا في النهاية
وفي الجامع الصغير الحسامي لو نظر في كتاب من الفقه في صلاته وفهم لا تفسد صلاته بالإجماع. كذا في التتارخانية
إذا كان المكتوب على المحراب غير القرآن فنظر المصلي إلى ذلك وتأمل وفهم فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا تفسد وبه أخذ مشايخنا وعلى قياس قول محمد - رحمه الله تعالى - تفسد. كذا في الذخيرة والصحيح أنها لا تفسد صلاته بالإجماع. كذا في الهداية ولا فرق بين المستفهم وغيره على الصحيح. كذا في التبيين
ولو قرأ من الإنجيل أو التوراة أو الزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسن فسدت صلاته (1) . كذا في فتاوى قاضي خان.
(النوع الثاني في الأفعال المفسدة للصلاة)
العمل الكثير يفسد الصلاة والقليل لا. كذا في محيط السرخسي واختلفوا في الفاصل بينهما على ثلاثة أقوال (الأول) أن
صفحه ۱۰۱