فتاوای ارکان اسلام

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
82

فتاوای ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

ناشر

دار الثريا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فتواه‌ها
لقول الله -تعالى-: (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا) (الكهف: ٢٣) (إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (الكهف الآيتان: ٢٣، ٢٤) أما الشيء الماضي فلا يعلق بالمشيئة إلا إذا قصد بذلك التعليل. فمثلًا لو قال لك شخص دخل شهر رمضان هذا العام ليلة الأحد إن شاء الله. فلا يحتاج أن نقول إن شاء الله لأنه مضى وعلم. ولو قال لك قائل: لبست ثوبي إن شاء الله، وهو لابسه فلا يحسن أن يعلق بالمشيئة لأنه شيء مضى وانتهى، إلا إذا قصد التعليل أي قصد أن البس كان بمشيئة الله. فهذا لا بأس به. فلو قال قائل حين صلى صليت إن شاء الله إن قصد فعل الصلاة فإن الاستثناء هنا لا ينبغي، لأنه صلى، وإن قصد إن شاء الله الصلاة المقبولة فهنا يصح أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يعلم أقبلت أم لم تقبل. *** س٣٦: ما أقسام الإرادة؟ الجواب: الإرادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: إرادة كونية. القسم الثاني: إرادة شرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية، وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية، مثال الإرداة الشرعية قوله -تعالى-: (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) (النساء: من الآية٢٧) لأنه (يريد) هنا بمعنى يحب ولا تكون بمعنى المشيئة لأنه لو كان المعنى: «والله يشاء أن يتوب عليكم» لتاب على جميع العباد وهذا

1 / 87