21

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

پژوهشگر

فريد بن أمين الهنداوي

ناشر

مكتب التراث الإسلامي

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

٥ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل خطب امرأة، ولها ولد، والعاقد مالكي، فطلب العاقد الولد فتعذر حضوره، وجيء بغيره، وأجاب العاقد في تزويجها: فهل يصح العقد؟

فأجاب :

لا يصح هذا العقد؛ وذلك لأن الولد وليها، وإذا كان حاضرا غير ممتنع لم تزوج إلا بإذنه. فأما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم. ولو زوجها شافعي معتقداً أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهاد؛ لكن الذي زوجها مالكي يعتقد أن لا يزوجها إلا ولدها، فإذا لبس عليها وزوجها من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم قد زوجها بولايته، ولا زوجت بولاية ولي من نسب أو ولاء(١)، فتكون منكوحة بدون إذن ولي أصلا. وهذا النكاح باطل عند الجمهور، كما وردت به النصوص.

***

٦ - وسئل رحمه الله تعالى :

عمن يعقد عقود الأنكحة بولي وشاهدي عدل: هل للحاكم منعه؟

فأجاب :

ليس للحاكم أن يمنع المذكور أن يتوكل للولي فيعقد العقد على الوجه الشرعي؛ لكن من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن السلطان، وهو الحاكم. والله أعلم.

(١) الولاء: المِلْكُ (بكسر الميم) شرعاً: عُصوبةٌ سببها زوال المِلْك (بكسر الميم) عن الرقيق بالحرية، وقال ((الصنعاني)): هو الإنعام بالحرية. أو الهداية إلى الإسلام؛ على وجه ينجو به من القتل، أو الاسترقاق.

21