Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
پژوهشگر
عبد المعطى عبد المقصود محمد
ناشر
مكتب حميدو
وكذلك من كان منافقا زنديقا يظهر الإسلام ويبطن خلافه، وهو لا يصلي، أو يصلي أحيانا بلا وضوء، أو لا يعتقد وجوب الصلاة، فإنه إذا تاب من نفاقه وصلى فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء، والمرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء. كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه؛ فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبي ﷺ: كعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا، ولم يأمر أحداً منهم بقضاء ما تركوه، وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر لم يؤمروا بقضاء صلاة، ولا غيرها.
وأما من كان عالما بوجوبها وتركها بلا تأويل(٥) حتى خرج وقتها الموقت، فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة، وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره، إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمداً، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٥) تركها بتأويل أو بغير تأويل لا إعادة عليه ورأى ابن حزم هو الصواب.
47