148

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

ویرایشگر

عبد المعطى عبد المقصود محمد

ناشر

مكتب حميدو

و قال رحمه الله :

كيفية الخروج من الصلاة

وأما السلام من الصلاة: فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة، فرضها ونفلها، المشتملة على الأركان الفعلية، أو على ركن واحد.

وعند أهل الكوفة: تسليمتان، في جميع ذلك، ووافقهم الشافعي.

والمختار في المشهور عن أحمد: أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان، وأما الصلاة بركن واحد، كصلاة الجنائز(٤) وسجود التلاوة، وسجود الشكر: فالمختار فيها تسليمة واحدة، كما جاءت أكثر الآثار بذلك.

فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد، ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد؛ فإن صلاة النبي ﷺ كانت معتدلة، فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول، وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها.

وَسُئِلَ

عن رجل: إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أسألك الفوز بالجنة. وعن شماله: السلام عليكم، أسألك النجاة من النار، فهل هذا مكروه أم

(٤) الصحيح التسليمتين في كل صلاة.

148