62

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

الختان من الجانب الفقهي

تدور معظم أقوال الفقهاء القدامى والمحدثين حول دائرة واحدة هي وجوب الختان، أو سنته، وسنتناول في هذا الفصل بإذن الله تعالى أدلة الفريقين ثم الترجيح بالوجوب، وأدلة الترجيح.

وأحب أن أسوق هنا في بدء ذلك الفصل قولاً ملخصًا في هذا الاختلاف الدائر بين الوجوب والاستحباب ذكره ابن القيم فقال:

"اختلف الفقهاء في ذلك فقال الشعبي، وربيعة والأوزاعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، والشافعي وأحمد: هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال من لا يختتن لم تجب إمامته، ولا تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: "الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم من يتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف، ولا تجوز إمامته.

وقال الحسن وأبو حنيفة: بل هو سنة(١) كذلك قال ابن موسى من أصحاب أحمد: هو سنة مؤكدة.

ونص أحمد في رواية، أنه لا يجب على النساء- ثم قال ابن القيم رحمه الله: والكلام على الإِناث ینحی منحی الكلام على الذكور.

من قال بالوجوب وأدلته:

احتج القائلون بوجوب الختان على وجوه عدة منها:

(١) نقل الحافظ ابن حجر عن أبي حنيفة أنه واجب وليس بفرض أو سنة، ويأثم من تركه وعلى هذا فلا خلاف، فالاختلاف لفظي (الفتح ١٠/٣٥٣) ونظير هذا ما جاء في الدر المختار (٥/٤٩٥): الختان سنة وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلد على تركه حاربها الإمام، فلا يترك إلا لعذر.

62