Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
بيروت
لا يخرجان على الشاذ فإنهما من أفصح الفصيح.
ثانياً: أن التثنية لها شروط ثمانية لا بد منها:
يقول الناظم:
شرط المثنى أن يكون معربًا ومفردًا ومنكرًا ما ركنا
وعليه: فلفظ الختانان، صحيح التثنية، وما جئتم به من أمثلة لا تصح؛ لأنها فقدت بعض الشروط منها المثلية.
فإن قيل: الحكم الثابت هو وجوب الغسل، وهو يتعلق بالالتقاء فمن أين استبعد وجوب الختان؟ وغاية ما في النص حكاية الختان.
قال الشيخ مصطفى محمد سلامة(١): قلت:
أولاً: هذا استدراك عظيم الشأن.
ثانيًا: أن الحكاية دليل على أن جميع الصحابة والصحابيات كانوا من المختونين، والخطاب ساري المفعول إلى يوم البعث، فوجب مماثلة الصحابة والصحابيات في ذلك.
ثالثًا: أن الحكاية دليل على الإجماع وإنه مخالف.
الدليل السادس:
عن أوس بن أوس عن النبي ﷺ أنه قال: ((الختان سنة للرجال مكرمة للنساء))(٢).
(١) يا قلفاء اختتني.
(٢) أخرجه البيهقي (٢/٣٢٥) عن ابن عباس وقال: هذا إسناد ضعيف والمحفوظ الموقوف. ثم ذكر الحديث الموقوف وسكت عنه التركماني والبيهقي وكأنهما أقراه.
ورواه أيضًا من طريق الحجاج بن أرطأة عن أبي المليح عن أسامة عن أبيه بنحوه
=
57