55

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وجه الاستدلال من الحديثين:

قوله: ((اخفضي)) وقوله: ((وأشمي)) وكلاهما فعل أمر، وهو يقتضي الوجوب وسبق بيان أوجه صحة الحديثين، فلا حجة لمن قال بضعفهما كما هو مقرر في علم الحديث.

الدليل الثالث:

ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر))(١).

وجه الاستدلال:

إن المحافظة على الفطرة من أكبر الواجبات، فإما أن يقال: المذكورات أجزاء من الفطرة، وحيث إن أجزاء الواجب واجب، إذًا فالختان واجب ولا يوجد له صارف.

وإما أن يقال: المذكورات وسائل، وحيث إن الوسائل لها أحكام المقاصد، والمقصد واجب وهو المحافظة على الفطرة، إذًا وسائله واجبة، ما لم يأت لذلك صارف، إذًا الختان واجب، وجاء لفظ ((الختان)) معرفًا بالألف واللام فأفاد ذلك: العموم والاستغراق، فيشمل الذكر والأنثى كما هو مقرر عند الأصوليين، إذًا ختان الذكر والأنثى من المأمورات الشرعية فانتبه.

الدليل الرابع:

ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن قتادة الرهاوي أنه ﷺ: ((كان يأمر من أسلم أن يختتن))(٢).

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

55