Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
بيروت
واستحلال محظور فأما على الرواية الأخرى التي يصحح فيها الصلاة والحج ويبيح الذبح: فإنه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة. وأما على المنع فلأصحابه قولان:
أحدهما: الصحة. كما هو قول الخرقي وغيره.
والثاني: البطلان، كما هو قول أبي بكر طردًا لقياس الباب.
والذين نصروا قول الخرقي - أكثر أصحاب أحمد- فرقوا بفرقين:
أحدهما: أن المحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وآكله والجالس عليه، فإنه مباشر له، قالوا: فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة. وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم، وبين أن يغترف منه، وبأن النبي ﷺ جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم(١)، وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء.
والفرق الثاني : - وهو أفقه - : قالوا: إن التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها، كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة، وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر فيها. والله أعلم.
٤- ختان المرأة
٤- وسُئل- رحمه الله - : عن المرأة هل تختتن أم لا؟
فأجاب :- الحمد لله- نعم تختتن. وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله ﷺ للخافضة- وهي الخاتنة -: ((أشمي ولا
(١) متفق على صحته: رواه البخاري (٥٦٣٤/١٠)، ومسلم (٢٠٦٥/٣) عن أم سلمة أن رسول ﷺ قال: ((الذي يشرب في إناء من الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)).
200