Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
پژوهشگر
أبو المجد أحمد حرك
ناشر
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
قيل له: المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف، وكلاهما مأثور عن بعض السلف، بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم، كما كان الشعبي (٥٢) به لما طلبه الحجاج (٥٣) لتولية القضاء. رأى أن يلعب به ليفسق نفسه، ولا يتولى القضاء للحجاج، ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين. وكان هذا أعظم محذور عنده، ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك.
ثم يقال: من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدراً من هؤلاء، فابن عباس (٥٤) ومعاوية (٥٥) وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين. وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النساء (٥٦)، لا في اليد باليد. وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب: فهؤلاء فهموا من الخمر نوعاً منه دون نوع، وظنوا أن التحريم مخصوص به. وشمول الميسر لأنواعه كشمول الخمر والربا لأنواعهما.
وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا كما
(٥٢) سبقت ترجمته.
(٥٣) هو أبو محمد: الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي: الداهية السفاح، الخطيب المفوه. ولد بالطائف (٤٠ هـ) ونشأ بها، وارتحل إلى الشام، تقلد أمر جيش عبد الله بن مروان، فقتل عبد الله بن الزبير، وقمع ثورة بغداد، وكان والياً على العراق ومكة والمدينة والطائف. بنى مدينة واسط في العراق ومات فيها (٩٥ هـ).
(٥٤) سبقت ترجمته.
(٥٥) هو: معاوية بن (أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشي، الأموي: مؤسس الدولة الأموية بالشام، ولد بمكة (٢٠ ق هـ)، أسلم يوم الفتح، وهو أحد دهاة العرب، نازع علي في الخلافة بعد مقتل عثمان حتى استكانت إليه، في عهد دولته اتسعت رقعة البلاد المفتوحة في كل اتجاه، له ١٣٠ حديثاً، توفي عن ثمانين عاماً (٦٠ هـ).
(٥٦) النساء: الأجل. يقال نسأ الدين أي أجله وأخر دفعه.
67