Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
پژوهشگر
أبو المجد أحمد حرك
ناشر
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
ويعاقب من فعله، ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه، وعما حرمه عليه.
● وقال في الاستدلال بالقياس المطلق (٦٧ - ٦٨ / ٢٩):
لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معلومتين والفتا على الوجه المعتدل: إنه (٩٤) يفيد العلم بالنتيجة. وقد جاء في صحيح مسلم مرفوعًا: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) (٩٥)، لكن هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليستدل به على منازع ينازعه، بل التركيب في هذا كما قال أيضًا في الصحيح (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) أراد أن يبين لهم أن جميع المسكرات داخلة في مسمى الخمر الذي حرمه الله. فهو بيان لمعنى الخمر، وهم قد علموا أن الله حرم الخمر وكانوا يسألونه عن أشربة من عصير العنب، كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم: (سئل عن شراب يصنع من الذرة يسمى المزر، وشراب يصنع من العسل يسمى البتع. وكان قد أوتي جوامع الكلم، فقال: كل مسكر حرام) (٩٦). فأراد أن يبين لهم بالكلمة الجامعة - وهي القضية الكلية - أن كل مسكر خمر. ثم جاء بما كانوا يعلمونه من أن (كل خمر حرام) حتى يثبت تحريم المسكر في قلوبهم، كما صرح به في قوله (كل مسكر حرام) ولو اقتصر على قوله: (كل مسكر حرام) لتأوله متأول على أنه أراد القدح الأخير (٩٧) كما تأوله بعضهم.
ولهذا قال أحمد: قوله (كل مسكر خمر) أبلغ. فإنهم لا يسمون القدح الأخير خمرًا. ولو قال: (كل مسكر خمر) فقط لتأوله بعضهم على أنه أراد دخوله في اسم الخمر التي حرمها الله.
والغرض هنا: أن صورة القياس المذكورة فطرية لا تحتاج إلى تعلم. بل هي عند الناس بمنزلة الحساب، ولكن هؤلاء يطولون العبارات ويغربونها.
(٩٤) أنه: يقصد القياس المطلق.
(٩٥) رواه مسلم والدارقطني وأحمد وأبو داود.
(٩٦) رواه الشيخان وأحمد.
(٩٧) القدح الأخير: أي الذي يسبب السكر.
36