Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
ویرایشگر
أبو المجد أحمد حرك
ناشر
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Fatwas on Alcohol and Drugs
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى الخمر والمخدرات
ویرایشگر
أبو المجد أحمد حرك
ناشر
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب المكان الذي يباع فيه الخمر، كالحانوت والدار، كما فعل ذلك عمر بن الخطاب، حيث أخرب حانوت رويشد الثقفي (١)، وقال: إنما أنت فويسق لست برويشد، وكما أحرق علي ابن أبي طالب قرية كان يباع فيها خمر. وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء.
***
(١) في طبقات ابن سعد: أخبرنا يزيد بن هارون ومعن بن عيسى ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك: قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا للشراب، وكان عمر قد نهاه، فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة.
168