159

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

ویرایشگر

أبو المجد أحمد حرك

ناشر

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به، لأنه عوض خبيث، ولا يعاد إلى صاحبه لأنه قد استوفى العوض، ويتصدق به. كما نص على ذلك من نص من العلماء، وكما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك، وغيرهم.

● الفتوى الثالثة والثلاثون (٢٧٥ / ٢٩):

وسئل رحمه الله عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه؟

فأجاب:

أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم، وخيلهم، ونحو ذلك، كما يبتاع من مواشي التركمان، والأعراب، والأكراد، ونخيلهم. ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك، ما يبيعه لأمثالهم.

فأما إن باعهم، وباع غيرهم، ما يعينهم على المحرمات. كالخيل. والسلاح، لمن يقاتل به قتالا محرما، فهذا لا يجوز. قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (١٧). وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها) (١٨) فقد لعن العاصر، وهو إنما يعصر عنباً يصير عصيراً، والعصير حلال، يمكن أن يتخذ خلا ودبسا، وغير ذلك.

***

(١٧) جزء من الآية ٢ من سورة المائدة.

(١٨) سبق تخريجه.

159