126

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

ویرایشگر

أبو المجد أحمد حرك

ناشر

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

كان القتل أعظم من الزنا، والزنا أعظم من الشرب. فقد يقترن بالشرب من المغلظات ما يصير به أغلظ من بعض ضرر الزنا.

وإذا عرف أن الحسنات والسيئات تتفاضل بالأجناس تارة، وتتفاضل بأحوال أخرى تعرض لها: تبين أن هذا قد يكون أعظم من هذا، وهذا أعظم من هذا. والعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها. كما في حديث صاحب البطاقة الذي رجحت بطاقته التي فيها: (لا إله إلا الله) بالسجلات التي فيها ذنوبه. وكما في حديث البغي التي سقت كلبا بموقها (٧)، فغفر الله لها. وكذلك في السيئات. والله أعلم.

***

(٧) الموق: خف غليظ يلبس في القدم فوق الخف الخفيف.

126